معركة أولي البأس

 

لبنان| قرار لوزير التربية حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025

لبنان| قرار لوزير التربية حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025

02/11/2024 | 18:36

 
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي قرارًا يتعلق بتحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025، وجاء في القرار: 

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، 

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

وحرصًا على حسن سير العمل وانطلاق العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 في ظل الظروف الأمنية التي يشهدها لبنان بسبب العدوان "الإسرائيلي" وما تخلله من نزوح للتلامذة والمدرسين واقفال مؤقت لمدارس وثانويات رسمية وخاصة، وما يتطلب ذلك من اتّخاذ إجراءات وتدابير ووضع برامج تضمن انطلاقة تدريجية سليمة لخطة الوزارة وحسن تنفيذها بكافة مراحلها، 

بعد استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائيّ والثانوي والارشاد والتوجيه، 

بناء على اقتراح المدير العام للتربية، 

يقـــــرّر ما يأتـــي:

المادّة الأولى: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025، اعتبارًا من الاثنين 4 تشرين الثاني 2024.

المادّة الثانية: يعتمد التوزيع للمدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025، وبصورة استثنائية وفقًا لما يلي:

أولًا: المدارس والثانويات الرسمية غير المعتمدة مراكز ايواء وموجودة ضمن مناطق آمنة: 

 - تعتمد التعليم الحضوري فقط، بإدارة مدير المدرسة / الثانوية. 

 - يكون دوامها في مبناها الأساسي ثلاثة أيام في الأسبوع بصورة متواصلة تختار (الاثنين والثلاثاء والأربعاء ) أو (الخميس الجمعة والسبت )، ويبدأ التدريس الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة 2:25 بعد الظهر بمعدل 7 حصص في اليوم.

 - ثانيًا: المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة مراكز ايواء وموجودة ضمن مناطق آمنة: 

 - تعتمد التعليم الحضوري في أحد ابنية المدارس أو الثانويات الرسمية والخاصة المجاورة ودور المعلمين.

 - في حال اعتماد إحدى المدارس أو الثانويات الرسمية أو دور المعلمين المجاورة وفق الدوام التالي: ثلاثة أيام متواصلة (الاثنين والثلاثاء والأربعاء ) أو (الخميس الجمعة والسبت )، يتم اختيار أيام التدريس بالتنسيق مع إدارة المؤسسة التربوية الرسمية صاحبة المبنى، ويبدأ التدريس الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة 2:25 بعد الظهر بمعدل سبع حصص في اليوم بإدارة مشتركة ومتعاونة بين مديرها الأساسي الذي يبقى عليه الاشراف على مركز الايواء ومدير المؤسسة التربوية الرسمية التي تشغل المبنى المضيف لها.

 - في حال اعتماد أحد الابنية العائدة للمدارس الخاصة دوام بعد الظهر، يكون التدريس لمدة خمسة أيام متواصلة من الاثنين إلى الجمعة بمعدل أربع حصص يوميًا و21 حصة أسبوعيًا على أن تضاف حصة إضافية ليوم واحد ويبدأ التدريس من الساعة 3:30 ولغاية الساعة 6:50 مساءً.

 - يتم تدريس 21 حصة أسبوعيًا لجميع الصفوف والمراحل من الروضة الأولى إلى الصف الثالث الثانوي، ويعتمد الجدول المرفق ربطًا لتوزيع الحصص على المواد وفي حال عدم توافر مدرس للمواد الاجرائية تعطى الحصة للمواد الأساسية التي تم تخفيضها عن الجدول الأساسي للإبقاء على 21 حصة أسبوعيًا.

 - يتولى إدارة المدرسة / الثانوية مديرها الأساسي الذي يبقى عليه الاشراف على مركز الايواء على أن ينسق بشكل كامل مع مدير المؤسسة التربوية الرسمية أو الخاصة التي تشغل المبنى المضيف لها.

 - في حال اعتماد البناء الواحد لمؤسسة تربوية رسمية أو خاصة لأكثر من مدرسة معتمدة مركز ايواء يتم تكليف المدير وفق أولويتي الأصالة والأقدمية.

 - يتحمل مدير المدرسة / الثانوية الرسمية وعامل المكننة كامل المسؤولية في حال تم ادخال أي مدرس أو أستاذ غير معتمد لدى المديرية العامة للتربية من الأعوام الماضية وفقًا للاصول. 

ثالثًا: المدارس والثانويات الرسمية المقفلة لأسباب أمنية: 

 - تعتمد التعليم من بعد، بإدارة مدير المدرسة / الثانوية. 

 - يتوجب على إدارة المدرسة/ الثانوية معرفة اعداد وأماكن المعلمين والتلامذة واستكمال إجراءات تسجيلهم ليتمكّنوا من متابعة التعلم من بعد. 

 - كما تتولى إدارة المدرسة/ الثانوية بيان أسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين والتلامذة الباقين في قراهم وكذلك الموجودين خارج لبنان. 

 - يمكن للتلميذ النازح ان يختار اما الدراسة الحضورية في المدرسة التي يرغب المتابعة بها أو متابعة الدراسة من بعد في مدرسته الأساسية، شرط أن يكون خياره اما حضوريا أو من بعد وليس الاثنين معًا على أن يبقى تسجيله ساري المفعول في مدرسته الأساسية في كلّ الحالات. 

 - على مدير المدرسة / الثانوية بعد استكمال وإنجاز ملفه وفق ما سبق بيانه رفعه فورًا إلى رئيسه المباشر.

المادّة الثالثة:

 - تتولى مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية /مديرية التعليم الابتدائيّ كلّ في ما خصه اعداد دراسة وافية تلحظ النقاط التالية: 

1 - تحديد الحلقات والصفوف واللغات التي ستعتمد في المدارس والثانويات على أن يراعى الإبقاء على الحلقات التي كانت تضمها المدرسة الأساسية لكافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

2 -  توزيع تلامذة المدارس المعتمدة كمراكز ايواء على المؤسسات التربوية المتاحة بدوامي قبل الظهر وبعده.

3 - اعداد دراسات إحصائية للمدارس والثانويات الرسمية المعتمدة، واعداد جداول الانصبة والتدريس وفق الدوام المحدّد في هذا القرار. 

المادّة الرابعة:

 - في ما يتعلق بالمدرسين والأساتذة الذين تعذر عليهم بسبب الحرب الالتحاق بالتدريس، يبرر غيابهم بموجب إجازات خاصة أو يطبق عليهم لاحقًا التدبير القانوني عند صدوره.

 - يطبق على المستخدمين لاعمال الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات المقفلة والذين لا تتوفر الحاجة لهم في الثانويات والمدارس المختارة للتدريس، التدبير القانوني الذي سيصدر بهذا الشأن. 

المادّة الخامسة:

يتولى مدير المدرسة أو الثانوية التي تعتمد مسار التعليم من بعد، القيام بما يلي: 

 - وضع خطة عمل مع الهيئة التعليمية، تضمن تأمين استمرارية عملية التعلم من بعد بكلّ الوسائل المتاحة ويتأكد المدير من أن الطرق المعتمدة في التعليم من بعد تضمن تأمين التعليم النوعي لجميع التلامذة من دون استثناء.

 - متابعة أستاذ أو مدرس المادّة (الملاك والمتعاقد ) بمساعدة المنسقين في حال وجودهم لجهة تحضير وإعطاء الدروس بما يضمن جودة الحصة التعليمية.

 - متابعة احتساب ساعات التدريس من بعد للمتعاقدين والمستعان بهم بعد قيامهم بالتدريس الفعلي والتزامهم بما هو مطلوب بمساعدة النظار في حال وجودهم.

 - متابعة عامل المكننة لجهة حفظ المواد التعليمية المقدمة من المدرسين وذلك وفق ما تسمح به الإمكانات والآلية المعتمدة في التعلم من بعد ليتمكّن التلامذة الذين لم يتسنّ لهم حضور الحصة الدراسية في التوقيت المحدّد لها من متابعتها.

 - يرفع مدير المدرسة/ الثانوية المعتمدة لمسار التعليم من بعد تقريرًا أسبوعيًا إلى الوحدة الادارية التي يتبع لها. 

المادّة السادسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم%

تنظيم حصص التدريس: 

كذلك أصدر الوزير الحلبي قرارًا يتعلق بتنظيم حصص التدريس، جاء فيه: 

حول نصاب حصص التدريس خلال فترة انطلاقة التدريس للعام الدراسي 2024/2025 الاستثنائية في المدارس والثانويات الرسمية 

إنّ وزير التربية والتعليم العالي، 

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)، 

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)، 

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته، 

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته، 

بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)، 

حرصًا على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي ناجح، وحيث إن الانطلاقة الاستثنائية للعام الدراسي 2024/2025، تتطلب تخفيضًا استثنائيًا بعدد حصص التدريس الأسبوعية لتصبح 21 حصة بسبب الأوضاع الأمنية ووجود مدارس مقفلة ومدارس اعتمدت مراكز لايواء النازحين، 

بناء على استطلاع رأي رؤساء الوحدات المعنية في المديرية العامة للتربية، 

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، 

يقرر ما يلي:

المادّة الأولى: تحدد عدد حصص التدريس لانطلاقة العام الدراسي 2024/2025 ب21 حصة أسبوعيًا، ويعمل خلال هذه الفترة بالتخفيض الاستثنائي التالي للنصاب القانوني لأساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين في التعليم الأساسي في الثانويات والمدارس الرسمية والأساتذة والمعلمين المكلفين بمهام تربوية في جهاز الإرشاد والتوجيه سندا للعدد المحدّد للحصص في المرسوم رقم 10227/97، ووفق ما يلي: 

أولًا: مدرسو الملاك في الروضات والحلقتين الأولى والثانية في التعليم الأساسي بــ 19 حصة أسبوعيًا. ويطبق التناقص وفق الجدول التالي:

عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الأسبوعية

خلال سنوات الخدمة 21 - 22 - 23 - 24 18

خلال سنوات الخدمة 25 - 26 - 27 - 28 17

خلال سنوات الخدمة التي تلي 29 سنة 16

ثانيًا: مدرسو الملاك في الحلقة الثالثة في التعليم الأساسي ومدرسو التربية الرياضية بــ 16 حصة أسبوعيًا. ويطبق التناقص وفق الجدول التالي:

عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الأسبوعية

خلال سنوات الخدمة 21 - 22 - 23 - 24 15

خلال سنوات الخدمة 25 - 26 - 27 - 28 14

خلال سنوات الخدمة التي تلي 29 سنة 13

ثالثًا: أساتذة الملاك في التعليم الثانوي بــ 13حصة أسبوعيًا، ويطبق وفق الجدول التالي: 

عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الأسبوعية

خلال سنوات الخدمة 17 - 18 - 19 12

خلال سنوات الخدمة 20 - 21 - 22 11

خلال سنوات الخدمة التي تلي 23 سنة 10

 - مديرو الثانويات والمدارس الرسمية ومنسقو مراكز الارشاد والتوجيه.

 - الأساتذة وأفراد الهيئة التعليمية المكلفون بمهام ادارية في المؤسسات التربوية المعتمدة للتدريس (نظار، ارشاد صحي) 19 ساعة أسبوعيًا للتعليم الأساسي و17 ساعة أسبوعيًا للتعليم الثانوي.

 - المادّة الثانية: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره، على أن يلغى فور انتهاء هذه الفترة الاستثنائية %.

المصدر:الوكالة الوطنية