خاص العهد
حوادث السير للمخالفين قرار وزارة الداخلية.. كيف تتعامل شركات التأمين؟
ياسمين مصطفى
أثار قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الأخير بتقييد حركة تنقل الآليات في لبنان تبعًا لأرقام لوحاتها في اطار الاجراءات المندرجة تحت عنوان التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورنا، تساؤلات عدة في شتى المجالات. قضية تغطية شركات التأمين لتكاليف الأضرار الناجمة عن حوادث سير الآليات المخالفة للقرار الحكومي كانت أبرز التساؤلات التي يبحث المواطنون عن أجوبتها. فما هو موقف شركات التأمين من القضية؟ وما هي المعايير المعتمدة في هذا المجال؟ ومن هم المشمولون بالتغطية وأولئك الممنوعون منها؟ وماذا عن المرضى والحالات الطارئة؟
للحصول على إجابات شافية، توجه موقع "العهد" الإخباري بالحديث إلى رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان إيلي طربيه. واستنادًا إلى أن العقد شرعة المتعاقدين، أوضح طربيه أن لدى شركات التأمين في لبنان معايير تستند إليها في البت بهذه القضية، وهي تنقسم إلى قسمين بحسب الحالة. فإن كانت الأضرار الناجمة عن حادث السير للآلية المخالفة مادية أي مقتصرة على الأضرار اللاحقة بالآلية دون تعرض السائق أو الغير لأضرار، فهناك بوليصة تفيد بأنه في حالات وقوع الحرب، حالات التمرد، وجود تحركات شعبية، قرار تعبئة عامة أو قرار حظر تجول، فإنه في حال المخالفة في هذه الحالات تمتنع شركات التأمين عن تغطية تكاليف حوادث السير.
المعيار الثاني الذي تعتمده شركات التأمين لعدم تغطية تكاليف الأضرار، هو أن يكون السائق قد خالف قوانين السير، لأنه -بحسب طربيه- وفقا لقانون السير الجديد تتوقف بوليصة التأمين عند قرار وزير الداخلية الصادر عن قانون رقم 242 لا سيما المادة 411 منه، والتي تعطي الصلاحية للوزير بإصدار قرارات مثل قرار تقييد حركة الآليات، وعليه يعتبر قرار الوزير بخصوص الحد من انتشار كورونا حكما من ضمن بنود قانون السير الجديد، وبالتالي مخالفته تستوجب على المخالِف تغطية تكاليف أضرار الحادث من جيبه الخاص.
رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان إيلي طربيه
المعيار الآخر الذي تأخذه شركات التأمين بعين الاعتبار في هذه القضية هو كون الأضرار الناجمة عن الحوادث من قبل مخالفين لقرار الداخلية خلال فترة حظر التنقل جسدية، وتتعلق بأضرار لاحقة بالأشخاص وليس الآليات. وهنا يؤكد طربيه لموقع "العهد" الاخباري أنه يتوجب على شركات التأمين تغطية كلفة العلاج للمتضررين، وما يندرج ضمنها من فواتير للمستشفيات أو المراكز الصحية.
طربيه لفت أيضا إلى أن ثمة ما يسمى "الخطأ الجسيم"، موضحًا أنه في حال تثبت القضاء من قيام السائق بخطأ جسيم، أو "قلة احتراز"، أو إهمال لمعايير السلامة المرورية، فإن ذلك يُسقط عن شركات التأمين واجب تغطية تكاليف الأضرار الجسدية حتى، الناجمة عن الحوادث.
لا يغفل طربيه الحديث عن الاستثناءات التي حددها قرار وزير الداخلية الأخير، مؤكدا أن شركات التأمين تغطي الحوادث الناجمة عن الآليات التابعة للمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الغذائية والآليات التابعة للكوادر الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف وغيرها من الآليات المشمولة بالاستثناء من قرار تقييد حركة تنقل الآليات.
وأخيرًا، في ما يتعلق بالمرضى المحتاجين لمراجعات دورية للمستشفيات أو الحالات الطبية الطارئة، ذكّر طربيه بما أعلنه الوزير فهمي، بشان تكليف مديرية الدفاع المدني اللبناني مهمة إسعاف المرضى والحالات الطارئة حتى لا يضطر المواطنون لمخالفة القرار الحكومي عبر التنقل بسياراتهم الخاصة، كما أكد طربيه أن قرار شركات التأمين يسهم بلا شك في لجم محاولات البعض للخروج والتنقل دون وازع، ودون أدنى اكتراث للتوجه الحكومي بالحد من التنقل منعا لتفشي فيروس كورونا في لبنان.
فيروس كوروناوزارة الداخلية البلديات