خاص العهد
لبنان يعلن التعبئة العامة.. ماذا يترتب عليها من إجراءات؟
"العهد"
انطلاقاً من الخطر الداهم المتمثّل بفيروس "كورونا" والذي يواجهه لبنان على غرار كافة دول العالم، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية الى مجلس الوزراء بضرورة إعلان التعبئة العامة في البلاد، فالحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (دفاع وطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
وقد نصت المادة المذكورة على أنّه اذا تعرض الوطن او جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة (كالقطاع الصحي) أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي واعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. وتهدف حالة التأهب الى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة، كما تهدف الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة، فيما تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع، ويمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
1- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
2- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات .
4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.
وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل يشرح في حديث لموقع "العهد" الإخباري مفهوم التعبئة العامة، فيشدد على أنّ هذه الحالة لا تعلن سوى اذا تعرضت البلاد لحدث غير عادي كالكوارث الطبيعية أو أحداث غير طبيعية يتعرّض على اثرها المواطنون للتهديدات من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية.
ويلفت شربل الى أنّ التعبئة العامة تشكّل استنفارا لكافة المرافق والمؤسسات في البلاد على أعلى المستويات والدرجات لمحاربة الفيروس المستجد، فيما يصار الى تكثيف الدوريات الأمنية لتنفيذ الخطة المرسومة للتعبئة العامة. ولا يرى شربل فرقاً كبيراً بين التعبئة العامة والطوارئ العامة، من وجهة نظره فإنّ كلمة الطوارئ العامة كبيرة ومخيفة، فجرى استبدالها بالتعبئة العامة للتفسير للمواطنين التدابير المتخذة مع أنها تتميّز عن الطوارئ العامة بعدم فرض حظر تام للتجول.