لبنان
هيئة الإشراف على الانتخابات تذكّر بموجبات الصمت الانتخابي
أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات إعلانًا يحمل الرقم 11 يتعلق بالأعمال المحظورة اعتبارًا من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات في مختلف مراحلها ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.
وقد جاء في البيان: "عطفاً على القرارات والبيانات الصادرة عن هيئة الإشراف على الانتخابات، لا سيما البيان رقم 14 تاريخ 2942022، وتنفيذًا للأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 442017 لا سيّما المادّة 78، تذكّر هيئة الإشراف على الانتخابات وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة كافّةً وجميع المرشّحين واللوائح والجهات السياسيّة، انه اعتبارًا من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغايّة إقفال صناديق الإقتراع في مختلف مراحلها التقيّد بالموجبات الآتيّة:
أولاً : تتقيّد وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمكتوب الرسمي والخاص، في جميع برامجها الإخباريّة السياسيّة والعامّة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسيّة والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة بالموجبات الآتيّة:
1- تمتنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الرسمي والخاص خلال هذه المدّة عن:
• إعلان التأييد والترويج لأي مرشّح أو لائحة انتخابيّة.
• بث أو نشر أي إعلان أو دعايّة أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطيّة المباشرة لمجريات العمليّات الانتخابيّة.
• بثّ أو نشر برامج وإعلانات حول حق الانتخاب باستثناء الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات.
• بثّ استطلاعات الرأي المتعلّقة بنتائج الانتخابات أو تقديرات تتعلّق بنتائج الانتخابات.
• بث برامج تستضيف خلالها مرشّحين للانتخابات.
• نقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الانتخابيّة.
• بث أو نشر أرقام تقديريّة مصدرها الماكنات الانتخابيّة حول عدد المقترعين.
• إجراء مقابلات مع المرشّحين أو الناخبين إلا ما كان منها عفويًّا أو فوريًا لإبداء الرأي في مجريات العمليّة الانتخابيّة وشرط ألا يتوجّهوا بنداءات انتخابيّة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوموا بدعوة المناصرين إلى الإقتراع.
2- يجوز لوسائل الإعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، أن تبثّ خلال هذه المدّة:
• الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات وهيئة الإشراف على الانتخابات المتعلّقة بممارسة حق الإقتراع وبالعمليّة الانتخابيّة.
• برامج تستضيف فيها محلّلين سياسيين في شؤون الانتخابات للتعليق على وقائع العمليّة الانتخابيّة مع التقيّد بأحكام المادّة 78 من قانون الإنتخاب.
• بثّ الأرقام الرسميّة الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات.
ثانياً: يتوجّب على كلّ من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وعلى المرشّحين واللوائح وممثلي الأحزاب والجهات السياسية التقيّد، خلال هذه المدّة بالموجبات الآتيّة:
- الإمتناع عن التشهير أو القدح أو الذمّ وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشّحين.
- الإمتناع عن بثّ كلّ ما يتضمّن إثارة للنعرات الطائفيّة أو المذهبيّة أو العرقيّة أو تحريضًا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدًا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبيّة.
- الإمتناع عن بثّ كل ما شأنه أن يشكّل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب ماديّة أو معنويّة.
- الإمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
إقرأ المزيد في: لبنان
27/11/2024
عمليات المقاومة ليوم الأربعاء 27-11-2024
27/11/2024