لبنان
وزير العمل في كتاب الى مصرف لبنان والمصارف: لتحرير رواتب العمال تحت طائلة الادعاء القانوني
وجّه وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم اليوم كتابًا الى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف "بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة".
وفي نص الكتاب، أضاف بيرم أن: "الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس به متصل بالقانون الطبيعي، وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، حيث ورد في المادة 23 من هذا الإعلان أن لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية".
وتابع: "ثم كرست المادة 44 من قانون العمل اللبناني أنّه يجب أن يكون الحد الأدنى الرسمي من الأجر كافيًا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته".
واعتبر أنه "من أجل توفير الحماية القانونية لهذا الأجر الشهري، صادقت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977، فأوجبت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بأن لا تدفع الأجور النقدية المستحقة إلا بالعملة السائدة قانونًا، ويحظر دفعها في شكل سندات أذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محله العملة القانونية".
ولفت بيرم الى أنه "كما أوجبت المادة السادسة من الاتفاقية العربية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور التي أبرمت بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 بأن يدفع الأجر في يوم العمل ومكانه ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك شريطة أن لا يتحمل العامل أي جهد أو نفقة مالية، وحظرت المادة التاسعة على صاحب العمل أن يحد بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في أجره كما يشاء".
كما أضاف "لكن تبين أن المصارف تضع قيودًا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، بل تفرض عليه قيودًا سواء لناحية تقسيطه على دفعات، أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف، وهدر وقته عدة مرات لتحصيل أجره الشهري ما يكبده نفقات إضافية".
وأردف: "وحيث أن هذه القيود هي مخالفة للقوانين والاتفاقيات المذكورة، وتشكل مساسًا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة".
وقال إنه "حيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية لكونها الجهة المختصة بالإشراف على تنفيذ قانون العمل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، ولهذا يقع على عاتقها موجب اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بحيث تسعى الوزارة إلى الاتفاق مع أصحاب العمل وممثلي العمال على تأمين مساعدات اجتماعية تساهم في صمودهم في هذه الأزمات وتوفر لهم الحد الأدنى من العيشة اللائقة بالكرامة البشرية".
وأشار الى "أن تدابير المصارف تؤدي إلى وضع اليد على هذه المساعدات وإرغام العامل على التصرف بها وبالأجر الشهري للعامل خلافًا لإرادته".
وختم وزير العمل قائلاً: "لذا نتقدم من جانبكم بهذا الكتاب، طالبين إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل سحب العامل لكامل أجره الشهري دفعة واحدة دون أي قيود، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية المتاحة".
إقرأ المزيد في: لبنان
03/11/2024