معركة أولي البأس

لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي: النائب الأوّل للرئيس يكون رئيسًا للجامعة الإسلامية حتى تعيين الأصيل
25/01/2022

المجلس الإسلامي الشيعي: النائب الأوّل للرئيس يكون رئيسًا للجامعة الإسلامية حتى تعيين الأصيل

صدر عن رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيان جاء فيه، إنّه "يهمّ رئاسة المجلس وفي إطار التّفنيد والرّد على بعض البيانات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني يبرّرها لناحية أنّ ولاية النائب الأوّل لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد انتهت ولم تعُد له أي صفة تؤهله الإستمرار في مهامه وأيضًا مخالفته لنصوص قانونية تتعلّق بحقل التربية والتعليم العالي في ما خصّ إدارة الجامعة الإسلامية في لبنان،  أن توضح: 

أولاً: لناحية قانونية ممارسة النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمهامه.
بتاريخ 28/2/2017 وتحت الرقم 3 صدر قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدّة ثلاث سنوات من تاريخه، وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض أحكام قانون المجلس المذكور، وعلى أثر ذلك صدر المرسوم رقم 400 تاريخ 28/3/2017 المتضمّن تكريس موقع الشيخ علي أحمد الخطيب نائبًا أول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ثمّ صدر القانون رقم 164 تاريخ 8/5/2020 الذي مدّد ولاية الهيئتين المذكورتين لمدّة تنتهي في 31/11/2021.

وبما أنّه عملًا بالمبادئ العامّة المستقرّ عليها في القانون الإداري فإنّ الغاية من وجود الشخص المعنوي العام هو تأمين المصلحة العامّة النّاشئة عن مهام أوكلت إليه والتي قد ترتبط بنشاط مرفقي، وبالتّالي فإنّ الشخص المعنوي العام يخضع من أجل ذلك إلى مبدأ استمرارية المصلحة العامّة أو المرافق العامّة الذي أصبغ عليه المجلس الدستوري الفرنسي ولاحقًا نظيره اللبناني القيمة الدستورية، ومن نتائج ذلك أنّه على الشخص المعنوي العام أن يعمل باستمرار دون انقطاع ودون تأخير على تأمين النّشاط الموكول إليه، وذلك بغضّ النّظر عن الظّرف الذي يعمل به سواء أكان عاديًا أم استثنائيًا لأنّ العمل بخلاف هذا الأمر فيه ضررًا للمصلحة العامّة أساس وجود الدولة وما يتفرّع عنها من أشخاص معنويين عامين.
 
وبما أنّ الظّرف الإستثنائي يتمثّل، إمّا في عدم قدرة الشخص المعنوي العام على تطبيق مبدأ الشرعية أي القانون بصورة سليمة على الواقع فيضطر إلى اعتماد وسائل تخرج عن الشرعية العادية بصورة مؤقّتة إلى حين العودة إلى الظّرف العادي والطبيعي من ناحية، أو بإنتهاء ولاية الشخص الإعتباري القيم على إدارة شؤون الشخص المعنوي العام، وفي هذه الحالة يستمرّ القيم في ممارسة كافّة صلاحياته إلى حين تعيين الأصيل.

وبما أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعملاً بأحكام المادة 28 من القانون رقم 72 تاريخ 21/8/1969 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان) يُعّد من الأشخاص المعنويين العامين فإنّه يخضع تبعًا لما تقدّم لمبدأ استمرارية المصلحة العامّة أو المرافق العامّة وبالتّالي يبقى القيّم على إدارته وتسيير شؤونه ومهامه ألا وهو النائب الأوّل لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متمتّعًا بكامل صلاحياته ومسؤولًا عن أعماله إلى حين تعيين الأصيل، لا سيّما أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد طبّق هذا المبدأ لسنوات طويلة مع الإمام  المغفور له الشيخ محمد مهدي شمس الدين وكذلك مع الإمام المغفور له الشيخ عبد الأمير قبلان.

ثانياً: لناحية ممارسة النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مهام رئاسة الجامعة الإسلامية في لبنان.
لقد أُثيرت مسألة مدى انطباق ممارسة النائب الأوّل لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي لمهام رئاسة الجامعة الإسلامية في لبنان على أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامّة للتّعليم العالي وتنظيم التّعليم العالي الخاص) لا سيّما المادتين 58 و64 منه لناحية أنّه يقتضي أن تتوافر في رئيس الجامعة شروط معيّنة منها حيازته على شهادة دكتوراه ووجوب وضع الجامعة الإسلامية تحت وصاية وزارة التربية والتعليم العالي.

وبما أنّ المادة 2 من القانون رقم 72 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان) تنص على ما يلي:

- ينشأ للطائفة الإسلاميّة الشيعيّة في الجمهوريّة اللبنانيّة مجلس يسمّى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتولّى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسّساتها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد إستطلاع رأي الهيئتين الشرعيّة والتنفيذيّة كلّ فيما يحدّد إليها بالمهام.
 
ثالثاً: ويحقّ له إنشاء جامعة دينيّة كما يحقّ له إنشاء جامعة للتعليم العالي مع مراعاة ما لا يحول دون ممارسته من القوانين المرعيّة الإجراء ولاسيّما أحكام المادّة السادسة والعشرين من قانون التعليم العالي.

وبما أنّه استناداً إلى نص المادة 2 المذكور أعلاه أنشأت الجامعة الإسلامية في لبنان وقد كرّست أنظمتها الداخلية الأساسية المتعاقبة وكان آخرها النّظام المعدّل بتاريخ 15/11/2021 مركز رئيس مجلس الأمناء الذي يمارس مهام رئيس الجامعة في حال شغور المركز المذكور إلى حين تعيين رئيسًا أصيلًا وذلك تطبيقًا لمبدأ استمرارية المصلحة العامّة أو المرافق العامّة.

وأضاف البيان أنّه وبما أنّ الإجتهاد الإداري وفي حقل تنازع النصوص القانونية أو النظامية كرّس مبدأين، الأوّل منهما يتمثّل بمبدأ تغليب النص الخاص على النص العام في حال وجود تعارض بينهما، والثاني منهما يتمثّل بالقاعدة التي تقضي بتفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع البعض الآخر على نحو يؤمن الإنسجام في ما بينهما ويعطي مفعولًا لكلّ منهما بدلًا من تعطيل مفعولها بتفسير نصّ بصورة غير متلائمة وغير متجانسة مع النص الآخر.

وبما أنّ التوفيق بين المبدأين المذكورين أعلاه يؤدي إلى القول بأنّ نص المادة 2 من القانون رقم 72/1969 يؤلف نصًا خاصًا يغلب في التّطبيق على النّص العام المتمثّل بالقانون رقم 285/2014، فالمادة 2 أولت رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السهر على مؤسّسات المجلس وهذه العبارة تحمل معنًا واسعًا لا يتمثل بالإشراف والرّقابة فقط إنّما بإدارة وتنظيم هذه المؤسّسات عند الضرورة.

وبما أنٍه تبعًا لما ذكر أعلاه فإنّ النائب الأوّل لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يتمتّع بصلاحيات رئيس المجلس عند شغور مركز الرئاسة يكون متولّيًا إدارة وتنظيم الجامعة الإسلاميّة في لبنان وبالتالي رئيسًا لها إلى حين تعيين رئيسًا أصيلًا لها.

المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة