لبنان
قرار لوزارة الاقتصاد لمكافحة الاحتكار فهل تنجح؟
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قرارا رقم 64 يهدف الى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وجاء في نص القرار:
"إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) ، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيات مكتب للحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)، بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم عبر الحدود، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وحيث أنه ثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، يباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي،
وحيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل مستمر ودوري بإصدار قرار تحدد بموجبه سعر ربطة الخبز اللبناني الكبيرة والمتوسطة داخل وخارج الفرن، وحيث أن تحديد سعر ربطة الخبز اللبناني الكبيرة والصغيرة، يعتمد بشكل أساسي على نسبة توزيع ربطات الخبز الى نقاط البيع، خارج صالات الافران،
وبما أن قيام بعض الافران ببيع النسبة الاكبر من إنتاجها من ربطات الخبز داخل الصالة دون توزيع قسم منها الى نقاط البيع، مما يؤثر مباشرة على تحديد سعر ربطة الخبز، وخلق سوق موازية لربطات الخبز اللبناني في المناطق،
وبما أن عددا كبيرا من "موزعي الخبز" قد توقف عن العمل جراء تمنع بعض الأفران عن بيعهم الخبز، بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين والخبز اللبناني بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع ربطات الخبز اللبناني، داخل صالة الافران أو خارجها، وآلية بيعها من الفرن الى المستهلك من خلال موزعي الخبز الى المناطق،
وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقا لما عرفه الاجتهاد الاداري، وحفاظا على المال العام والامن الغذائي،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يبلغ تلك المديرية العامة أسبوعيا، جدولا بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقا للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقا لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الاول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021،
المادة الثانية: تقوم الأفران بإرسال بياناتها الكترونيا على العنوان البريدي jberbari@economy.gov.lb على أن تكون المعلومات معبأة الكترونيا على جدول ال Excel المرفق. على أن يرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم أثنين، وفقا للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12:00 ليلا من يوم الاثنين ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الاحد.
المادة الثالثة: إن كل فرن يمتنع عن أعطاء المعلومات المطلوبة، سيتم شطب إسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر.
إن كل فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب إسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتم إحالته الى القضاء المختص.
المادة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره.