لبنان
لبنان: قرار منع التجوّل خلال العيد يدخل حيّز التنفيذ
دخل قرار غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة 5 فجر اليوم وحتى فجر الأحد المقبل حيز التنفيذ، ليستثني بعض القطاعات المحددة التي يُسمح لها بالعمل خلال هذه المدّة.
وأعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أنّه "من أجل الحفاظ على السّلامة العامة والحدّ من خطر انتشار وباء "كورونا"، ستقوم قطعاتنا بالتّشدّد في تنفيذ مضمون هذا القرار، الذّي ينصّ على ما يلي:
- التشديد على إلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.
- يقتصر التجوّل - حصرًا - على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحدّدة في متنه. أمّا للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيُسمح لهم بالتّنقّل بعد حصولهم على إذن من منصة "Impact" من خلال الولوج الى الرابط "covid.pcm.gov.lb"، وذلك للفئات التالية:
- أسواق الخضار والفواكه والأسماك، والصيدليّات والعيادات البيطريّة، وصالات البيع داخل الأفران، والعيادات الطبيّة، والمستشفيات وخدماتها المباشرة، والصيدليّات، والسوبر ماركت والميني ماركت ومحلّات البيع بالتجزئة (الدواجن، واللحوم، والبيض، والخضار، والفواكه، والمواد الغذائيّة...)، ومحطّات المحروقات، والمختبرات.
- يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.
- يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة....)".
وأهابت المديرية "بالمواطنين الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظًا على السلامة العامّة"، وطلب منهم "عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم /112/ في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو ...)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها".
إقرأ المزيد في: لبنان
01/11/2024