لبنان
وزارة الصناعة: لإعتماد النهج المناطقي بديلاً عن إقفال البلد بكامله
اقترحت وزارة الصناعة "آليات الإقفال العام في القطاع الصناعي" بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، موصية باعتماد النهح المناطقي بديلا عن اقفال بلد بكامله.
ووزعت "نسب الخطورة على ثلاثة مستويات تحدد بناء على جملة من المعايير مثل معدل الإصابات ونسبة الوفيات والقدرات الطبية".
آليات الإقفال العام في القطاع الصناعي:
1. تستثنى من الاقفال العام لمواجهة وباء كورونا وفقا لهذه الآلية المصانع المرخصة وفقا للاصول حصرا.
2. تعتمد المنصة الالكترونية المعلن عنها سابقا لإعطاء التصاريح لفتح المصانع وتشغيلها وتنقل العاملين فيها لاداء أعمالهم ونقل بضائعهم ومنتجاتهم.
3. تمنح التصاريح بناء على مستوى خطر انتقال العدوى في المنطقة.
ويمكن تطبيق هذا الإجراء على الصعيد الوطني، غير أن وزارة الصناعة بالاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين توصي بدلا عن ذلك باعتماد النهج المناطقي.
ذلك لأن إدارة ومراقبة الإقفال في 20 أو30 منطقة شديدة الخطورة أسهل بكثير من إقفال بلد بكامله، وتأمين حزم المساعدات لعدد محدد من المواطنين ضمن مناطق مغلقة هو أقل تكلفة.
4. توزع نسب الخطورة على ثلاث مستويات:
- الأحمر: نسبة الخطورة مرتفعة جدا
- البرتقالي: نسبة الخطورة مرتفعة
- الأصفر: نسبة الخطورة مرتفعة نسبيا
بحيث تندرج تحت الخانة الصفراء البلدات (أو المناطق) التي تكون نسبة الخطورة فيها منخفضة (خضراء)، ولا تستدعي الإقفال غير أن اتخاذ الإجراءات الصحيّة يبقى ضروريّاً (كالتباعد الإجتماعي، ووضع الكمامات، ورصد الحالات، إلخ). وتحدد مستوى الخطورة بناء على جملة من المعايير مثل معدل الإصابات، ونسبة الوفيات، والقدرات الطبية وما إلى ذلك. ومع أننا نسلم أنّ تحديد العوامل التي تساهم في تقدير مستوى الخطورة يعود لوزارة الصحّة ولجنة كورونا في لبنان، توصي كلّ من وزارة الصناعة وجمعيّة الصناعيين الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: نسبة إشغال أسرّة العناية المركّزة والطوارئ، وعدد أجهزة التنفس الاصطناعي، وعدد الأسرّة في المستشفيات، وسرعة الاستجابة، إلخ.
5. تحدد وزارة الصحة العامة دوريا المناطق الحمراء والبرتقالية والصفراء بناءً على المعطيات الصحية المتوفرة لديها وتعلنها رسمياً عبر وسائل الاعلام.
6. لكل مستوى من مستويات الخطورة:
أ- إطار زمني محدّد يُصار من بعده إلى إعادة تقييمه
ب- عدد محدّد من التدابير المرتبطة به
ت- عدد محدّد من الإعفاءات
7. تبنى الموافقة على الاستثناء من الاقفال بحسب المناطق بالالوان المذكورة اعلاه على ما يلي:
أ. نوع الصناعة وفق الجدول المبين ادناه الذي يحدد القطاعات الصناعية المعنية والاجراءات المفروض الالتزام بها.
ب. ذكر رقم الترخيص الصناعي وتاريخه ورقم الشهادة الصناعية الاخيرة المعطاة لسنة او لستة اشهر على الاقل خلال عامي 2020 و2021.
ت. تحديد الشخص المكلف في المصنع كنقطة اتصال مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين لمتابعة الالتزام بالاجراءات المحددة في هذه الآلية
ث. الالتزام بتدريب العاملين على اجراءات السلامة العامة والحماية الشخصية والجماعية.
ج. لائحة بجميع العاملين في المصنع ولائحة بالعاملين المطلوب استثناءهم لممارسة عملهم اثناء فترات الاقفال.
ح. التعبير صراحة عن الالتزام بمندرجات هذه الآلية وبجميع الاجراءات الممكن فرضها لاحقاً.
خ. ابلاغ وزارتي الصناعة والصحة العامة عن اي حالة اصابة بالفيروس في المصنع عبر نقطة الاتصال مباشرة عند اكتشافها والاجراءات المتخذة تبعاً لذلك.