لبنان
تعميم مصرف لبنان يلزم المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بذات العملة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارًا وسيطا رقمه 13164 عدّل بموجبه نص المادة 7 مكرر من القرار 7548 المتعلق بعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، مستبدلاً نصّ المادة بالتالي: "على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل"، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8 كانون الثاني 2020.
وجاء في البيان: "أن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه. وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان. وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.
المادة الاولى: يلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد فيها من الخارج بذات عملة التحويل.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/1/2020.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".